Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 480

  1. باب الآنية
  2. الفصل الثالث في الأواني المضببة بالذهب والفضة
  3. المبحث الثاني خلاف العلماء في التضبيب بالفضة
  4. دليل من قال بالتحريم.
  5. الدليل الأول

دليل من قال بالتحريم.

الدليل الأول:

(١١٩) ما رواه الدارقطني، قال: نا عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي، نا أبو يحيى بن أبي ميسرة، نا يحيى بن محمد الجاري، نا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، عن أبيه،

عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: من شرب من إناء ذهب أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم (¬١).

[إسناده ضعيف، وزيادة أو إناء فيه شيء من ذلك زيادة منكرة] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 480 (SanadKitab #17126, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.