Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 827

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل الخامس: في مس المرأة والأمرد
  4. المبحث الخامس: في مس الطفلة الصغيرة بشهوة

المبحث الخامس:

في مس الطفلة الصغيرة بشهوة

اختلف العلماء في مس الرجل الطفلة أو المرأة الطفل، هل ينقض الوضوء،

فقيل: لا ينقض الوضوء، وهو مذهب المالكية (¬١)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٢).

وقيل: ينقض الوضوء، وهو قول في مذهب المالكية (¬٣)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٤).

وقيل: إن كانت بنت سبع سنين نقض وإن كانت أصغر لم ينقض، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٥).

وسبب الخلاف في هذه المسألة خلافهم في مس ذوات المحارم، فمن ذهب إلى عدم النقض، قال: إن الصغيرة ليست محلاً للشهوة، فيكون النظر إليها كالنظر إلى الرجل، ومن ذهب إلى النقض رأى أن السن ليس مناطاً للحكم، فلو أولج ذكره في فرج الصغيرة وجب لذلك الغسل، فكذلك يجب

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 827 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.