Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 829

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل الخامس: في مس المرأة والأمرد
  4. المبحث السادس: في لمس الأمرد

المبحث السادس:

في لَمس الأمرد

اختلف العلماء في مس الأمرد،

فقيل: ينقض الوضوء، وهو المشهور من مذهب مالك (¬١)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢)، واختاره أبو سعيد الإصطخري من الشافعية (¬٣).

واشترط الحنفية للقول بالنقض: أن تكون المباشرة فاحشة: بأن يتجردا متعانقين متماسي الفرجين (¬٤).

وقيل: لا ينتقض، وهو المشهور من مذهب الشافعية (¬٥) والحنابلة (¬٦).

وسبب خلافهم اختلافهم في الأمرد هل مسه كمس المرأة، أو كمس الرجل البالغ ممن ليس محلاً للشهوة؟

فمن رأى أن مس الأمرد كمس الأنثى سواء، أوجب الوضوء من مسه، ومن رأى أن الأمرد ليس محلاً للشهوة جعل مسه كمس الرجل والمحارم لم يوجب الوضوء من مسه، ولو قلنا بنقض الوضوء من مس المرأة لقلنا بنقض الوضوء من مس الأمرد خاصة إذا كان الرجل يلتذ بالنظر إليه.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 829 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.