Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 834

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل السادس: من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور
  4. المبحث الأول: خلاف أهل العلم في الوضوء من لحم الإبل
  5. دليل الجمهور على ترك الوضوء من لحوم الإبل
  6. الدليل الأول

دليل الجمهور على ترك الوضوء من لحوم الإبل.

الدليل الأول:

(١٠٩١ - ٣٢٠) ما رواه أبو داود، من طريق علي بن عياش، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر،

عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيرت النار (¬١).

[اختصر الحديث شعيب بن أبي حمزة، فأوقع الجمهور في وهم كبير، وهو أن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ ومنه لحم الإبل وقد ذهب إلى القول بأن شعيباً اختصر الحديث: جماعة من أهل العلم منهم أبو داود وأبو حاتم الرازي وابن حبان وابن تيمية وابن القيم وغيرهم] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 834 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.