Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 863

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل السادس: من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور
  4. المبحث الثالث: في الوضوء من شحم الإبل وكبده وطحاله ومصرانه
  5. دليل من قال بعدم النقض
  6. الدليل الأول

المبحث الثالث:

في الوضوء من شحم الإبل وكبده وطحاله ومصرانه

اختلف القائلون بوجوب الوضوء من لحم الإبل هل يشمل ذلك جميع أجزاء البعير من كبد وطحال وكرش ومصران ونحوها؟.

فقيل: لا ينقض الوضوء إلا اللحم خاصة، وهو المشهور من مذهب أحمد (¬١).

وقيل: ينقض جميع أجزاء البعير، وهي رواية في مذهب أحمد (¬٢).

دليل من قال بعدم النقض.

الدليل الأول:

قالوا: إن النص إنما ورد في اللحم خاصة، سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: توضؤا منها.

والكبد والطحال ونحوهما لا يسمى لحماً، فلم يتناوله النص، فلو أنك أمرت أحداً أن يشتري لك لحماً فاشترى كرشاً أو كبداً لأنكرت عليه.

ويجاب عن ذلك بأن عدم دخولها هل مرده إلى اللغة أو إلى العرف، فإن كان ذلك في العرف فلا تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، وأما اللغة فإن اللحم يشمل جميع أجزاء الحيوان، بما في ذلك شحمه وكبده كما سيأتي ذكر دليل ذلك في أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 863 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.