المبحث الرابع:
في الوضوء من لبن الإبل
اختلف أهل العلم القائلون بالوضوء من لحوم الإبل، هل يتوضأ من ألبانها؟.
فقيل: لا يجب الوضوء منه، وهو مذهب الجمهور (¬١)، ورواية عن أحمد (¬٢).
وقيل: يستحب الوضوء منه، رجحه ابن تيمية (¬٣).
وقيل: يجب الوضوء منه، وهو قول في مذهب أحمد (¬٤).
دليل من قال: يتوضأ من ألبانها.
الدليل الأول:
(١١٠٥ - ٣٣٤) ما رواه ابن ماجه من طريق بقية، عن خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري، عن عطاء بن السائب، قال: سمعت محارب بن دثار يقول:
سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم، وتوضئوا من