Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 867

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل السادس: من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور
  4. المبحث الرابع: في الوضوء من لبن الإبل
  5. دليل من قال: يتوضأ من ألبانها
  6. الدليل الأول

المبحث الرابع:

في الوضوء من لبن الإبل

اختلف أهل العلم القائلون بالوضوء من لحوم الإبل، هل يتوضأ من ألبانها؟.

فقيل: لا يجب الوضوء منه، وهو مذهب الجمهور (¬١)، ورواية عن أحمد (¬٢).

وقيل: يستحب الوضوء منه، رجحه ابن تيمية (¬٣).

وقيل: يجب الوضوء منه، وهو قول في مذهب أحمد (¬٤).

دليل من قال: يتوضأ من ألبانها.

الدليل الأول:

(١١٠٥ - ٣٣٤) ما رواه ابن ماجه من طريق بقية، عن خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري، عن عطاء بن السائب، قال: سمعت محارب بن دثار يقول:

سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم، وتوضئوا من

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 867 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.