Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 869

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل السادس: من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور
  4. المبحث الرابع: في الوضوء من لبن الإبل
  5. دليل من قال: بعدم النقض
  6. الدليل الأول

يصلي في أعطانها ولا يتوضأ من لحوم الغنم وألبانها ويصلي في مرابضها (¬١).

[إسناده ضعيف، وسبق تخريجه] (¬٢).

الدليل الرابع:

(١١٠٨ - ٣٣٧) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق سليمان بن داود الشاذكواني، ثنا إسماعيل بن عبد الله بن موهب، عن عثمان بن عبد الله ابن موهب، عن جابر بن سمرة،

عن أبيه سمرة السوائي، قال: سألت رسول الله ﷺ، فقلت: إنا أهل بادية وماشية، فهل نتوضأ من لحوم الإبل وألبانها؟ قال: نعم. فهل نتوضأ من من لحوم الغنم وألبانها؟ قال: لا (¬٣).

[إسناده منكر، وسبق تخريجه] (¬٤).

دليل من قال: بعدم النقض.

الدليل الأول:

إذا توضأ الإنسان، فهو على طهارته حتى يأتي دليل صحيح على نقض الوضوء من ألبان الإبل، والأحاديث الورادة إنما في هي في لحوم الإبل، والحكم غير معقول المعنى، فوجب الاقتصار على ما ورد فيه النص.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 869 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.