الفصل الثامن:
في نقض الوضوء بالردة
اختلف العلماء في الردة، هل تبطل الوضوء،
فقيل: لا تبطل الوضوء، وهو مذهب الحنفية (¬١)، وأحد القولين في مذهب المالكية (¬٢)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٣)، واختيار ابن حزم (¬٤).
وقيل: تبطل الردة التيمم دون الوضوء، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٥).