الفصل التاسع:
في الوضوء من غسل الميت
اختلف أهل العلم في غسل الميت، هل ينقض الوضوء،
فقيل: لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الجمهور (¬١)، ورواية عن أحمد (¬٢).
وقيل: ينقض، وهي مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى (¬٣).
وقيل: يسن، نص عليه الشافعي (¬٤).
دليل من قال بالنقض.
الدليل الأول:
(١١١٩ - ٣٤٨) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء،
قال: سئل ابن عباس: أعلى من غسل ميتاً غسل؟ قال: لا، إذن