Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 899

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل التاسع: في الوضوء من غسل الميت
  4. دليل من قال بالنقض
  5. الدليل الثالث

ويجاب:

أولاً: هذا موقوف على ابن عباس ﵁، وقوله هذا خلاف القياس.

ثانياً: لعله يحمل ذلك على المحدث، حتى إذا أراد الصلاة على الميت فإذا هو طاهر، أو يحمل على الوضوء اللغوي، وهو نظافة يديه؛ لأن الغاسل قد يمس فرجه بحائل، وقد تخرج من الميت نجاسة تلوث من باشر غسله، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(١١٢٠ - ٣٤٩) ما رواه عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: إذا غسلت الميت فأصابك منه أذى فاغتسل، وإلا إنما يكفيك الوضوء (¬١).

[إسناده ضعيف] (¬٢).

الدليل الثالث:

ربما أخذوا نقض الوضوء من كون بعض أهل العلم يرى وجوب الغسل من تغسيل الميت، فإذا أوجب عنده ذلك الطهارة الكبرى، فقد أوجب الطهارة الصغرى؛ لأنها داخلة فيها وللقاعدة عندهم «كل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءاً» وعمدتهم في إيجاب الغسل من تغسيل الميت:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 899 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.