الفصل العاشر:
في نقض الوضوء بالشك
إذا توضأ، ثم شك هل أحدث، فهل ينتقض وضوؤه؟
فقيل: لا ينتقض، بل يبني على اليقين مطلقاً، سواء كان في صلاة أم في غيرها، وهو مذهب الجمهور، ورواية ابن نافع، عن مالك.
وقيل: ينقض مطلقاً، وهو رواية ابن القاسم عن مالك.
وقيل: الشك ينقض الوضوء خارج الصلاة، ولا ينقض داخلها، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬١)،
ونسب هذا القول للحسن ﵀ (¬٢).
دليل الجمهور على عدم النقض.
الأصل العظيم، أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك