الفصل الثاني:
في تحريم الطواف على المحدث
اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة من الحدث للطواف،
فقيل: الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف. وهو المشهور من مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
وقيل: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم. وهو الراجح عند الحنفية (¬٤)، ورواية عن أحمد (¬٥).
وقيل: الطهارة من الحدث الأصغر سنة. وهو اختيار ابن تيمية (¬٦).
وقد حررنا أدلة كل قول، وبيان الراجح منها في كتاب الحيض والنفاس رواية ودراية، فأغنى عن إعادته هنا.