Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 489

  1. باب الآنية
  2. الفصل الرابع في آنية الكفار
  3. دليل من قال: يباح استعمال آنية المشركين.
  4. الدليل الثالث

وضع اليهود السم للرسول ﷺ، وفيه: قال رسول الله ﷺ: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم؟ قالوا: نعم. قال: هل وضعتم في هذه الشاة سماً؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذباً نستريح منك، وإن كنت نبياً لم يضرك (¬١).

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ كان يأكل من طعامهم في آنيتهم.

الدليل الثالث:

(١٢٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن برد، عن عطاء،

عن جابر، قال: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، فنستمتع بها، فلا يعاب علينا (¬٢).

[إسناده حسن والحديث صحيح لغيره] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 489 (SanadKitab #17126, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.