Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 491

  1. باب الآنية
  2. الفصل الرابع في آنية الكفار
  3. دليل من قال: يباح استعمال آنية المشركين.
  4. الدليل الرابع

جاء فيه أن النبي وأصحابه شربوا من مزادة امرأة مشركة، وأن أحد الصحابة كان مجنباً فاغتسل من ذلك الماء. والحديث في صحيح مسلم دون قصة اغتسال الجنب (¬١).

الدليل الرابع:

(١٢٨) ما رواه الشافعي في الأم، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه،

أن عمر بن الخطاب توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية (¬٢).

[رجاله ثقات إلا أن ابن عيينة لم يسمعه من زيد بن أسلم] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 491 (SanadKitab #17126, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.