Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 35

  1. [الغسل]
  2. الباب الأول في موجبات الغسل
  3. الفصل الأول خروج المني
  4. الفرع الأول في الرجل يذكر احتلاما ولم ير بللا

الفرع الأول

في الرجل يذكر احتلاماً ولم ير بللاً

اختلف العلماء فيمن رأى احتلاماً ولم ير بللاً،

فقيل: لا يجب عليه الغسل، وهو قول عامة أهل العلم (¬١).

قال الترمذي: إذا رأى احتلاماً ولم يرى بلة، فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم (¬٢).

وقيل: يجب عليه الغسل، وهو رواية عن أحمد (¬٣).

وقيل: يجب على المرأة دون الرجل، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 35 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.