Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 39

  1. [الغسل]
  2. الباب الأول في موجبات الغسل
  3. الفصل الأول خروج المني
  4. الفرع الثاني إذا رأى منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره

الفرع الثاني

إذا رأى منياً في ثوب ينام فيه هو وغيره

اختلف الفقهاء في هذه المسألة،

فقيل: يجب الغسل عليهما، وهو مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: يندب الغسل في حقهما، ولا يجب، وهو اختيار ابن العربي من المالكية (¬٢).

وقيل: يجب الغسل عليهما إن كانا غير زوجين، وإن كانا زوجين اغتسل الزوج فقط، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٣).

وقيل: لا غسل على واحد منهما، وهذا مذهب الشافعية (¬٤)،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 39 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.