Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 70

  1. [الغسل]
  2. الباب الأول في موجبات الغسل
  3. الفصل الثاني من موجبات الغسل التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال
  4. *
  5. دليل من قال: يجب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم ينزل
  6. الدليل السابع

قال الشافعي: لا أحسبه تركه إلا أنه ثبت له أن النبي ﷺ قال بعده ما نسخه (¬١). اهـ

وقال البيهقي: قول أبي بن كعب الماء من الماء، ثم نزوعه عنه، يدل على أنه ثبت له أن رسول الله ﷺ قال بعدُ ما نسخه، وكذلك عثمان بن عفان ﵁ وعلي بن أبي طالب (¬٢).

الدليل السابع:

(١١٤٥ - ١٨) ومنها ما رواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،

أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي ﷺ كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل (¬٣).

[سعيد بن المسيب قد سمع من عثمان، ومات عمر وله ثمان سنوات، وهو من أعلم الناس بقضاء عمر، وعلى تقدير أنه عن عمر مرسل فإن مراسيله من أصح المراسيل] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 70 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.