Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 77

  1. [الغسل]
  2. الباب الأول في موجبات الغسل
  3. الفصل الثاني من موجبات الغسل التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال
  4. المبحث الثاني في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها
  5. دليل القائلين بعدم وجوب الغسل

المبحث الثاني

في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها

اختلف الفقهاء في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، هل يجب على من وطئها الغسل؟.

فقيل: لا يجب، وهو مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: إن كانت تطيق الجماع وجب عليه الغسل، وإلا فلا، وهو مذهب المالكية (¬٢).

وقيل: يجب عليه الغسل مطلقاً، وهو مذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

دليل القائلين بعدم وجوب الغسل.

إن الموجب للغسل هو إنزال المني، كما أفاده حديث (إنما الماء من الماء) لكن المني تارة يوجد حقيقة، وتارة يوجد حكماً عند كمال سببه، وهو غيبوبة الحشفة في محل يشتهى عادة مع خفاء خروجه، فكان الإيلاج في مثل هذا سبباً لاستطلاق وكاء المني عادة، فقام مقام خروج المني احتياطاً؛ لأنه

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 77 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.