Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 83

  1. [الغسل]
  2. الباب الأول في موجبات الغسل
  3. الفصل الثاني من موجبات الغسل التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال
  4. المبحث الثالث إذا كان المجامع أو المجامع صغيرا فهل يجب عليه غسل؟

فرع

إذا دخل ذكر النائم والمجنون في فرج المرأة أو العكس

نص الجمهور من المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).على أن المرأة إذا أدخلت ذكر رجل نائم، أو مجنون، أو مغمى عليه، أو مكره، فعليهما الغسل؟

وعللوا ذلك بأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، بدليل احتلام النائم وسبق الحدث، والله أعلم.

ولعموم قوله ﷺ: " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ". سبق تخريجه.

وقيل: لا يجب الغسل على النائم والمجنون ونحوهما، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٤)، واختيار ابن حزم رحمه الله تعالى (¬٥).

واستدل ابن حزم بأن الغسل لا يجب بمجرد مطلق الإيلاج، لقوله ﷺ " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل "

فقوله ﷺ " إذا جلس " وقوله " ثم جهدها " هذه الألفاظ لا تطلق إلا على المختار القاصد، ولا يسمى المغلوب أنه قعد، ولا النائم ولا المغمى عليه كذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 83 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.