Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 85

  1. [الغسل]
  2. الباب الأول في موجبات الغسل
  3. الفصل الثاني من موجبات الغسل التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال
  4. المبحث الرابع إذا أولج رجل ذكره في فرج البهيمة
  5. دليل من قال بوجوب الغسل

المبحث الرابع

إذا أولج رجل ذكره في فرج البهيمة

اختلف الفقهاء في الرجل يدخل ذكره في فرج بهيمة، هل يجب عليه الغسل بمجرد الإيلاج أو لا بد من الإنزال؟

فقيل: لا يجب عليه الغسل، وهو مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: بل يجب عليه، وهو مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

دليل من قال: لا يجب عليه الغسل.

لا يجب الغسل إلا بدليل شرعي، ولا يوجد دليل يوجب الغسل من الإيلاج في فرج البهيمة، ولا يصح القياس على فرج المرأة لوجود الفارق؛ وذلك لأن الشهوة في فرج البهيمة ليست كالشهوة في فرج المرأة، وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بقصور الشهوة في البهيمة.

دليل من قال بوجوب الغسل:

أن هذا الإيلاج إيلاج في فرج أصلي فأشبه الإيلاج في فرج المرأة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 85 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.