Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 91

  1. [الغسل]
  2. الباب الأول في موجبات الغسل
  3. الفصل الثاني من موجبات الغسل التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال
  4. المبحث الخامس يشترط لوجوب الغسل بالإيلاج دخول كامل الحشفة
  5. دليل من قال: يكفي بعض الحشفة

فرع

إذا قطعت الحشفة

إذا قطع بعض الذكر فإن كان الباقي دون قدر الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام باتفاق الأئمة (¬١).

وإن كان قدرها فقط تعلقت الأحكام بتغييبه كله دون بعضه.

وإن كان أكثر من قدر الحشفة فقولان:

فقيل: لا بد لوجوب الغسل من تغييب جميع الباقي، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية (¬٢).

وقيل: يتعلق الحكم بقدر الحشفة منه، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، ووجه في مذهب الشافعية رجحه النووي (¬٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 91 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.