فرع
إذا قطعت الحشفة
إذا قطع بعض الذكر فإن كان الباقي دون قدر الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام باتفاق الأئمة (¬١).
وإن كان قدرها فقط تعلقت الأحكام بتغييبه كله دون بعضه.
وإن كان أكثر من قدر الحشفة فقولان:
فقيل: لا بد لوجوب الغسل من تغييب جميع الباقي، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية (¬٢).
وقيل: يتعلق الحكم بقدر الحشفة منه، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، ووجه في مذهب الشافعية رجحه النووي (¬٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).