Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 99

  1. [الغسل]
  2. الباب الأول في موجبات الغسل
  3. الفصل الثاني من موجبات الغسل التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال
  4. المبحث السابع إذا أولج ذكره في قبل أو دبر مع وجود حائل

المبحث السابع

إذا أولج ذكره في قبل أو دبر مع وجود حائل

لو أدخل الرجل ذكره في كيس أو لف عليه خرقة، ثم أدخل ذكره في قبل أو دبر امرأة، فهل عليهما الغسل؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة،

فقيل: لا غسل عليه مطلقاً، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

وقيل: يجب عليه الغسل مطلقاً، وهو قول لبعض المالكية (¬٣)، وأصح الأوجه في مذهب الشافعية (¬٤)، ووجه في مذهب الحنابلة (¬٥).

وقيل: إن كان الحائل رقيقاً وجب الغسل، وإن كان كثيفاً لم يجب، قال الحطاب المالكي: وهو الأشبه بمذهبنا (¬٦)، اهـ وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 99 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.