Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 130

  1. [الغسل]
  2. الباب الأول في موجبات الغسل
  3. الفصل الخامس من موجبات الغسل موت الرجل أو تغسيله
  4. المبحث الأول في وجوب غسل الميت
  5. دليل الجمهور
  6. الدليل الثاني

دليل الجمهور:

الدليل الأول:

(١١٥٦ - ٢٩) ما رواه البخاري من طريق حفصة،

عن أم عطية ﵂ قالت: توفيت إحدى بنات النبي ﷺ، فأتانا النبي ﷺ فقال: اغسلنها بالسدر وتراً، ثلاثاً أو خمساً، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، وألقيناها خلفها. ووراه مسلم أيضاً (¬١).

وجه الاستدلال:

قوله ﷺ: اغسلنها، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب.

الدليل الثاني:

(١١٥٧ - ٣٠) ما رواه البخاري من طريق سعيد بن جبير،

عن ابن عباس ﵃ قال: بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته، فوقصته - أو قال فأوقصته - قال النبي ﷺ: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً، ورواه مسلم (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 130 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.