دليل الجمهور:
الدليل الأول:
(١١٥٦ - ٢٩) ما رواه البخاري من طريق حفصة،
عن أم عطية ﵂ قالت: توفيت إحدى بنات النبي ﷺ، فأتانا النبي ﷺ فقال: اغسلنها بالسدر وتراً، ثلاثاً أو خمساً، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، وألقيناها خلفها. ووراه مسلم أيضاً (¬١).
وجه الاستدلال:
قوله ﷺ: اغسلنها، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب.
الدليل الثاني:
(١١٥٧ - ٣٠) ما رواه البخاري من طريق سعيد بن جبير،
عن ابن عباس ﵃ قال: بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته، فوقصته - أو قال فأوقصته - قال النبي ﷺ: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً، ورواه مسلم (¬٢).