Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 503

  1. باب الآنية
  2. الفصل الخامس في الأواني المتخذة من الميتة
  3. المبحث الأول في الأواني المتخذة من جلود الميتة
  4. دليل من قال الدباغ لا يطهر وينتفع به بعد الدبغ في يابس أو ماء.

مذهب الظاهرية (¬١).

فتلخص لنا من هذا الخلاف أمران:

أحدهما: يتعلق بطهارة الجلد.

وثانيهما: يتعلق بالانتفاع به.

فقيل: الدباغ لا يطهر مطلقاً.

وقيل: يطهر مطلقاً.

وقيل: يطهر جميع الجلود إلا الكلب والخنزير والإنسان.

وقيل: يطهر ما تحله الذكاة.

وقيل: يطهر ما كان طاهراً في الحياة، وإن كان محرماً أكله.

وأما يتعلق بالانتفاع به،

فقيل: يباح الانتفاع بالجلود مطلقا، سواء دبغت أم لا (¬٢).

وقيل: يباح الانتفاع بها بشرط الدبغ.

وقيل: يباح الانتفاع بها في يابس وقيل: في يابس وماء.

وهاك دليل كل قول من هذه الأقوال:

دليل من قال الدباغ لا يطهر وينتفع به بعد الدبغ في يابس أو ماء.

قولهم مركب من ثلاث مسائل، لكل مسألة لهم فيها دليل، منها نجاسة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 503 (SanadKitab #17126, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.