Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 140

  1. [الغسل]
  2. الباب الأول في موجبات الغسل
  3. الفصل الخامس من موجبات الغسل موت الرجل أو تغسيله
  4. المبحث الثاني في الغسل من تغسيل الميت
  5. دليل من قال: يجب عليه الغسل
  6. الدليل الثاني

دليل من قال: يجب عليه الغسل.

الدليل الأول:

(١١٥٩ - ٣٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة،

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ (¬١).

[اختلف في رفعه ووقفه، وقد رجح جمع من الأئمة المتقدمين وقفه] (¬٢).

الدليل الثاني:

(١١٦٠ - ٣٣) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الله ابن أبي السفر، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله ابن الزبير،

عن عائشة، عن النبي ﷺ أنه قال: يغتسل من أربع من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميت (¬٣).

[ضعيف] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 140 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.