Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 142

  1. [الغسل]
  2. الباب الأول في موجبات الغسل
  3. الفصل الخامس من موجبات الغسل موت الرجل أو تغسيله
  4. المبحث الثاني في الغسل من تغسيل الميت
  5. دليل من قال: يجب عليه الغسل
  6. الدليل الرابع

الدليل الثالث:

(٢١٦١ - ٣٤) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: وقد كنت حفظت من كثير من علمائنا بالمدينة أن محمد بن عمرو بن حزم كان يروي عن المغيرة أحاديث،

منها أنه حدثه أنه سمع النبي ﷺ يقول: من غسل ميتاً فليغتسل (¬١).

[إسناده ضعيف] (¬٢).

الدليل الرابع:

(١١٦٢ - ٣٥) ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن أبيه،

عن حذيفة، قال: قال رسول الله ﷺ: من غسل ميتاً فليغتسل (¬٣).

[إسناده ضعيف] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 142 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.