البخاري، وسبق تخريجه، كما أنه رواية عن الإمام أحمد، ومذهب الظاهرية، وقال الحافظ: وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار بن ياسر (¬١).
قلت: وهو مقتضى صنيع عمر حين أنكر على عثمان بن عفان ترك الاغتسال، وهو على المنبر محتجاً بأن الرسول ﷺ كان يأمر بالغسل، وهو في الصحيحين، وسبق تخريجه.
دليل من قال: غسل الجمعة واجب.
الدليل الأول:
(١١٧٤ - ٤٧) ما رواه البخاري من طريق نافع وسالم فرقهما،
عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل (¬٢).
وجه الدلالة:
قوله ﷺ «فليغتسل» وهذا أمر بالغسل يوم الجمعة، والأصل في الأمر الوجوب، قال تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾ (¬٣).
وقال تعالى: ﴿ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾ (¬٤)، وقد عاقبه على ترك الامتثال.