Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 179

  1. [الغسل]
  2. الباب الأول في موجبات الغسل
  3. الفصل السادس في غسل الجمعة
  4. المبحث الثاني غسل الجمعة لليوم أو للصلاة

المبحث الثاني

غسل الجمعة لليوم أو للصلاة

اختلف الفقهاء هل غسل الجمعة للصلاة، أو لليوم؟

فقيل: الغسل للصلاة، ويدخل وقته بطلوع الفجر، وهو مذهب الجمهور من المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

وقيل: الغسل للصلاة، ووقته أن يصلي الجمعة بذلك الغسل، حتى ولو اغتسل قبل طلوع الفجر، فإن اغتسل قبيل صلاة الجمعة، ثم أحدث قبل أن يصلي، أعاد الغسل، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية (¬٤).

وقيل: الغسل لليوم، فلو اغتسل قبل غروب يوم الجمعة حقق السنة، اختاره بعض الحنفية (¬٥)، وهو اختيار ابن حزم (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 179 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.