Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 181

  1. [الغسل]
  2. الباب الأول في موجبات الغسل
  3. الفصل السادس في غسل الجمعة
  4. المبحث الثاني غسل الجمعة لليوم أو للصلاة
  5. دليل من قال: الغسل يوم الجمعة للصلاة
  6. الدليل الثالث

بعضا من العرق (¬١).

[قال الحافظ إسناده حسن] (¬٢).

فكان مشروعية الغسل من أجل اجتماع الناس في المسجد، ودفعاً لما قد يتأذى بعضهم من بعض نتيجة انبعاث الروائح الكريهة عند اجتماع الناس.

الدليل الثالث:

(١١٨١ - ٥٤) ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن سالم بن

عبد الله بن عمر،

عن ابن عمر ﵄، أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي ﷺ، فناداه عمر، أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضاً، وقد علمت أن رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل (¬٣).

وجه الاستدلال:

أنكر عمر على عثمان إتيانه الجمعة مقتصراً على الوضوء، وتاركاً للغسل، ولو كان وقت الغسل لم يذهب بعد، لم يكن الإنكار في محله، فكان يمكن لعثمان أن يغتسل بعد الجمعة، فدل هذا على أن الغسل لحضور الصلاة، وليس لذات اليوم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 181 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.