Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 184

  1. [الغسل]
  2. الباب الأول في موجبات الغسل
  3. الفصل السادس في غسل الجمعة
  4. المبحث الثاني غسل الجمعة لليوم أو للصلاة
  5. دليل من قال: الغسل لليوم، وليس للصلاة
  6. الدليل الثالث

وفي رواية للبخاري «على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً» (¬١).

وجه الاستدلال:

جعل الغسل مشروعاً في السبعة أيام، فإذا اغتسل في اليوم السابع فقد قام بالمشروع، وقد بينب الرويات الأخرى، أن هذا اليوم هو يوم الجمعة، ففي أي ساعة اغتسل فقد امتثل الأمر.

(١١٨٦ - ٥٩) فقد روى أحمد ﵀، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن داود بن أبي هند، عن أبي الزبير،

عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: على كل مسلم غسل في سبعة أيام، كل جمعة (¬٢).

[أخطأ فيه داود بن أبي هند، فرواه على الجادة، عن أبي الزبير، عن جابر، وقد رواه الثقات عن أبي الزبير، عن طاووس، عن أبي هريرة] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 184 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.