Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 186

  1. [الغسل]
  2. الباب الأول في موجبات الغسل
  3. الفصل السادس في غسل الجمعة
  4. المبحث الثاني غسل الجمعة لليوم أو للصلاة
  5. الراجح من الخلاف

رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً﴾ (¬١).

وقال في آية أخرى ﴿ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً﴾ (¬٢).

(١١٨٧ - ٦٠) وقد روى البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب ﵁، قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام (¬٣).

وفي رواية لمسلم: (أن أعتكف يوماً)، قال ﷺ: أوف بنذرك (¬٤).

الراجح من الخلاف:

أن الغسل للصلاة، ليس من قبيل الغسل عن الأحداث، فهو مراد به النظافة، ومن أجل اجتماع الناس، وقد أمر به الرسول ﷺ، والأصل في الأمر الوجوب، وجاء بعضها بلفظ (غسل الجمعة حق لله) وفي بعضها «غسل الجمعة واجب» وفي بعضها (على كل مسلم) وهي كلها ألفاظ إن لم تكن صريحة فهي ظاهرة في الوجوب، وقد علق الأمر بالسعي إلى الجمعة: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» وفي بعضها أضاف الغسل إلى يوم الجمعة، فيقال: الغسل للصلاة يوم الجمعة، ويوم الجمعة يدخل من ليلة الجمعة حتى حضور الصلاة، لكن لو أنه عندما نام ليلة الجمعة، تعرض لعرق كثير أذهب فائدة اغتسال ذلك اليوم، كان المطلوب منه إعادة الغسل؛ لأن غسل الجمعة المراد منه النظافة، وليس رفع الحدث، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 186 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.