Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 188

  1. [الغسل]
  2. الباب الأول في موجبات الغسل
  3. الفصل السادس في غسل الجمعة
  4. المبحث الثاني غسل الجمعة لليوم أو للصلاة
  5. مبحث في غسل من لا تجب عليه الجمعة
  6. دليل من قال: الغسل متعلق بالحضور، ولو لم تلزمه
  7. الدليل الأول

وقيل: يسن لذكر حضر الجمعة، ولو لم تجب عليه، كالعبد، والمسافر، ولا يستحب للمرأة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١).

وقيل: لا يسن إلا لمن لزمه الحضور، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٢).

وقيل: يسن لمن هو من أهل الجمعة، ومنعه من الحضور عذر ونحوه، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٣).

وقيل: الغسل على كل بالغ من الرجال والنساء، حضروا الصلاة أو لم يحضروا، وهو قول أبي ثور (¬٤)، وقول في مذهب الشافعية (¬٥)، واختاره ابن حزم حتى للحائض والنفساء (¬٦).

دليل من قال: الغسل متعلق بالحضور، ولو لم تلزمه.

الدليل الأول:

(١١٨٨ - ٦١) ما رواه البخاري من طريق نافع وسالم فرقهما،

عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 188 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.