Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 192

  1. [الغسل]
  2. الباب الأول في موجبات الغسل
  3. الفصل السادس في غسل الجمعة
  4. المبحث الثاني غسل الجمعة لليوم أو للصلاة
  5. مبحث في غسل من لا تجب عليه الجمعة
  6. دليل من قال: الغسل واجب على الرجال دون النساء

الدليل الثاني:

(١١٩٢ - ٦٥) ما رواه مسلم من طريق وهيب، حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده. ورواه البخاري (¬١).

وجه الاستدلال:

أنه جعل الغسل في كل سبعة أيام، فكأن هذا توقيت لتنظيف الجسد مرة واحدة من كل أسبوع، حضر الجمعة أو لم يحضر.

وأجابوا عن حديث «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» بأن هذا الحديث فيه الأمر بالغسل على من حضر الجمعة، وليس فيه نص على إسقاط الغسل عمن لم يحضر، وفي الأحاديث الأخرى بينت وجوب الغسل على كل مسلم كما في حديث «حق لله على كل مسلم» وفي بعضها «واجب على كل محتلم» فهذا قدر زائد فيجب الأخذ به.

دليل من قال: الغسل واجب على الرجال دون النساء.

(١١٩٣ - ٦٦) ما رواه البخاري، من طريق سالم بن عبد الله،

أنه سمع عبد الله بن عمر ﵄ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. ورواه مسلم.

وجه الاستدلال:

أن قوله ﷺ: «من جاء منكم الجمعة» يؤخذ منه فائدتان:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 192 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.