Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 196

  1. [الغسل]
  2. الباب الأول في موجبات الغسل
  3. الفصل السابع من موجبات الغسل حيض المرأة
  4. الدليل من السنة على وجوب الاغتسال

الشرط الثاني: «فإذا تطهرن فأتوهن» وكلمة (تطهرن) بالتشديد: أي اغتسلن؛ لأن كلمة (تطهرّ) تستعمل فيما يكتسبه الإنسان بفعله، وهو الاغتسال من الماء.

وقد سبق تحرير هذه المسألة في كتاب الحيض والنفاس من هذه السلسلة.

الدليل من السنة على وجوب الاغتسال:

(١١٩٤ - ٦٧) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: سمعت هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي،

عن عائشة ﵂، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي ﷺ قالت: «إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟» فقال: لا، إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي)) (¬١).

فقوله ﷺ: «ثم اغتسلي وصلي» أمر بالاغتسال، والأصل في الأمر الوجوب.

(١١٩٥ - ٦٨) ودليل آخر رواه مسلم، قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي، حدثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بن شهاب، عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن،

عن عائشة زوج النبي ﷺ أن أم حبيبة بنت جحش، ختنه رسول الله ﷺ وتحت عبد الرحمن بن عوف، استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول الله ﷺ في ذلك، فقال رسول الله ﷺ: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 196 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.