Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 199

  1. [الغسل]
  2. الباب الأول في موجبات الغسل
  3. الفصل السابع من موجبات الغسل حيض المرأة
  4. الدليل من الإجماع

المبحث الأول

خلاف العلماء في الموجب للغسل

اختلف العلماء في الموجب للغسل:

هل الموجب خروج الدم؟ أم انقطاعه؟ أم إرادة الصلاة؟ أم الموجب الجميع (خروج الدم وانقطاعه وإرادة الصلاة)؟ إلى أقوال:

فقيل: الموجب للغسل خروج الدم.

اختاره بعض الحنفية (¬١)، وقول العراقيين من الشافعية (¬٢).

وقيل: الموجب انقطاع دم الحيض.

اختاره بعض الحنفية (¬٣)، وأبو حامد من الشافعية (¬٤)، وهو مفهوم كلام الخرقي (¬٥).

وقيل: الموجب للغسل خروج الدم، لكن الانقطاع شرط لصحته. وهو مذهب المالكية (¬٦)، والحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 199 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.