Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 203

  1. [الغسل]
  2. الباب الأول في موجبات الغسل
  3. الفصل الثامن من موجبات الغسل النفاس

الفصل الثامن

من موجبات الغسل النفاس

يجب على النفساء الاغتسال إذا طهرت.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس. اهـ (¬١).

وقال ابن حزم: ((ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا

لا خلاف فيه من أحد، ثم قال: «وكذلك الغسل منه واجب بإجماع» (¬٢).

وقال صاحب المجموع، وصاحب نيل المآرب يزيد بعضهم على بعض، قالا: والنفاس كحيض، فيما يجب: كغسل، وقضاء صوم، وكفارة بوطء فيه.

وفيما يحرم: كصلاة وصوم ووطء في فرج، وطلاق.

وفيما يسقط: كقضاء الصلاة، وطواف الوداع.

وفيما يحل: كاستمتاع بما دون فرج.

وفيما يمنع صحة الصلاة، والصوم، والطواف، والاعتكاف، والغسل (¬٣).

وقال ابن قدامة: وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها، ويسقط عنها، لا نعلم في هذا خلافاً، وكذلك تحريم وطئها، وحل

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 203 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.