Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 206

  1. [الغسل]
  2. الباب الثاني في الأغسال المستحبة
  3. الفصل الأول الغسل للإحرام
  4. دليل من قال: الغسل للإحرام مسنون
  5. الدليل الأول

وقيل: يجب الغسل على النفساء إذا أرادت الإحرام، وعلى المرأة إذا أهلت بعمرة ثم حاضت، ثم أرادت أن تهل بالحج ففرض عليها الغسل أيضاً، وهذا مذهب ابن حزم ﵀ (¬١).

وقيل: يجب الغسل على كل من أراد أن يهل، طاهراً كان أو غير طاهر، قال ابن عبد البر: وبه قال: أهل الظاهر (¬٢).

دليل من قال: الغسل للإحرام مسنون.

الدليل الأول:

(١١٩٦ - ٦٩) ما رواه البزار، قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري، ثنا سهل بن يوسف، ثنا حميد، عن بكر،

عن ابن عمر، قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم.

قال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر من وجه أحسن من هذا (¬٣).

[رجاله ثقات] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 206 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.