الفصل الرابع
الغسل للعيدين
اختلف العلماء في غسل العيدين،
فقيل: يشرع الغسل للعيدين، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وقيل: لا يشرع الغسل (¬٥).
دليل مشروعية الغسل للعيدين.
الدليل الأول:
(١٢٠٨ - ٨١) ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني من لا أتهم،