Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 241

  1. [الغسل]
  2. الباب الثاني في الأغسال المستحبة
  3. الفصل السابع في الاغتسال لرمي الجمار
  4. دليل من قال: لا يستحب

الفصل السابع

في الاغتسال لرمي الجمار

استحب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣) الغسل لرمي الجمار.

وقيل: لا يستحب، اختاره ابن تيمية (¬٤).

دليل المشروعية:

قالوا: إن هذه المواضع يجتمع لها الناس، فيستحب الاغتسال لها كالجمعة، وبسبب هذا التعليل نص الشافعية أنه لا يغتسل لرمي جمرة العقبة؛ لأن وقت الرمي من نصف الليل إلى آخر النهار، فلا يجتمع لها الناس في وقت واحد، ولأنه اغتسل للوقوف بالمشعر الحرام، وهو يرمي جمرة العقبة بعده بساعة، فأثر الغسل باق، فلا حاجة إلى إعادته (¬٥).

دليل من قال: لا يستحب.

أن هذه العبادة لو كانت مستحبة لفعلها الرسول ﷺ، أو أرشد إليها من قوله، فلما لم يفعلها مع إمكان الفعل علم أن الترك هو السنة، وكما

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 241 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.