Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 248

  1. [الغسل]
  2. الباب الثاني في الأغسال المستحبة
  3. الفصل التاسع الغسل من الحجامة
  4. الراجح

دليل من قال: لا يغتسل من الحجامة.

الدليل الأول:

(١٢٢٢ - ٩٥) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله، عن نافع،

عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه (¬١).

[إسناده صحيح].

قلت: ما ثبت عن ابن عمر، لا يعارض ثبوت الغسل عن بعض الصحابة، لأن من اغتسل فقد استحب الغسل من الحجامة، ومن ترك الاغتسال دل على أن الاغتسال ليس بواجب، ونحتاج إلى أثر ينفي استحباب الاغتسال من الحجامة، ولم أقف عليه.

دليل من قال: الاغتسال من الحجامة واجب.

لم أقف له على دليل، لا من الكتاب ولا من السنة، ولا من قول الصحابة رضوان الله عليهم.

الراجح:

ثبت أن الرسول ﷺ احتجم، ولم ينقل أنه اغتسل، ولا يقال: عدم النقل ليس نقلاً للعدم، بل يقال: قام المقتضي للغسل، ولم يفعل ﷺ، ولو كان الغسل مشروعاً لفعله ﵊، ولو فعله لنقل إلينا، فلما لم يفعله دل على أن الترك منه ﷺ هو السنة، مثله مثل ما لو فعل أمراً على وجه التعبد كان الفعل هو السنة، فيكون قول الصحابي ليس بحجة، ولا يرجع إلى المسألة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 248 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.