الباب الثالث
أحكام الجنب
الفصل الأول
تحريم فعل الصلاة
يحرم على الجنب فعل الصلاة،
ودليله كتاب الله ﷾، وسنة رسوله ﷺ وإجماع المسلمين،
أما الكتاب، فقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا﴾ (¬١).
فأمر بالطهارة من الجنابة عند القيام إلى الصلاة.
(١٢٢٤ - ٩٧) ومن السنة، ما رواه البخاري من طريق همام بن منبه،
أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ.
قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو