Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 256

  1. [الغسل]
  2. الباب الثالث أحكام الجنب
  3. الفصل الثاني في طواف الجنب
  4. دليل الجمهور على اشتراط الطهارة من الجنابة
  5. الدليل الأول

حزم ﵀ (¬١).

دليل الجمهور على اشتراط الطهارة من الجنابة.

الدليل الأول:

لا خلاف في اشتراط الطهارة الصغرى والكبرى في الصلاة، وقد حكم الرسول ﷺ بأن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فيثبت للطواف ما يثبت للصلاة، ومنه اشتراط الغسل من الجنابة.

(١٢٢٧ - ١٠٠) فقد روى الترمذي ﵀، قال: حدثنا قتيبة، حدثنا، جرير، عن عطاء بن السائب، عن طاوس،

عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير.

[إسناده ضعيف، والراجح وقفه على ابن عباس] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 256 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.