Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 296

  1. [الغسل]
  2. الباب الثالث أحكام الجنب
  3. الفصل الرابع في قراءة الجنب للقرآن
  4. دليل الجمهور على منع الجنب من قراءة القرآن
  5. الدليل الخامس

وشربت، ولكني لا أصلي، ولا أقرأ حتى أغتسل (¬١).

[إسناده ضعيف، ولو صح لكان حكاية فعل في الجنب خاصة] (¬٢).

الدليل الخامس:

(١٢٤٩ - ١٢٢) ما رواه عبد الرزاق، قال: عن الثوري، عن أبي وائل، عن عبيدة السلماني، قال:

كان عمر بن الخطاب يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب.

[رجاله ثقات، والكراهة عند السلف تعني التحريم، وعمر له سنة متبعة؛ لأنه من الخلفاء الراشدين المأمورين باتباع سنتهم] (¬٣).

ويجاب عن هذا:

أولاً: الكراهة في الشرع لفظ مشترك بين التحريم والكراهة، قال رسول الله ﷺ: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر.

وقال تعالى: ﴿كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً﴾ (¬٤).

وقال ﷺ: إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 296 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.