الفصل الخامس
في مس الجنب للمصحف
اختلف العلماء في مس الجنب للمصحف،
فقيل: تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬١).
واختيار ابن تيمية (¬٢).
وقيل: يجوز للجنب أن يمس المصحف، وهو مذهب ابن حزم ﵀ (¬٣).
وقد ناقشت هذه المسألة مناقشة مستفيضة في كتابي الحيض والنفاس وكتبت فيها في أكثر من أربعين صفحة، فأغنى عن إعادته هنا، والله أعلم.