Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 322

  1. [الغسل]
  2. الباب الثالث أحكام الجنب
  3. الفصل السادس في صيام الجنب
  4. مبحث في الحائض والنفساء تطهر قبل الفجر ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح

وقيل: صيامها صحيح، وهو مذهب الجمهور (¬١).

وقيل: لا يباح الصيام مطلقاً حتى تغتسل، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢)، وحكي قولاً للأوزاعي (¬٣).

وسبب الخلاف في هذه المسألة، اختلافهم فيها: هل هي مقيسة على من أجنب من الليل، ثم طلع عليه الفجر ولم يغتسل، أو لا؟

فمن رأى أن الحيض حدث يمنع من الصيام لم يجر القياس.

ومن رأى أن الحائض إذا طهرت من الدم أصبحت كالجنب بجامع أن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 322 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.