Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 329

  1. [الغسل]
  2. الباب الثالث أحكام الجنب
  3. الفصل السابع في أذان وإقامة الجنب للصلاة
  4. المبحث الأول في أذان الجنب
  5. دليل من قال: يصح الأذان من الجنب

الدليل الثاني:

قالوا: إنه ذكر مشروع للصلاة يتقدمها أشبه الخطبة.

قلت: القياس في العبادات ضعيف، ولا يصح إلا مع النص على العلة ووجودها في المقيس، وهذا لا يتأتى هنا، مع أن المقيس عليه، وهو الخطبة لا دليل فيها على كراهتها من الجنب.

الدليل الثالث:

قالوا: إن المؤذن يدعو الناس إلى التأهب للصلاة، فإذا لم يكن متأهباً لها دخل تحت قوله تعالى: ﴿أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم﴾ (¬١).

ويجاب:

بأن الآية ليس هذا موضعاً لها، ولذا قال في آخر الآية: ﴿أفلا تعقلون﴾ والأذان من الجنب ليس منافياً للعقل، ثم إن الجنب سوف يصلي فلا يدخل تحت من يأمر الناس بشيء ولا يفعله، غاية ما فيه أنه سوف يذهب للغسل بعد الأذان، فهو كمن أذن، وهو محدث حدثاً أصغر، ثم ذهب يتوضأ بعد الأذان، ولا فرق إلا أن هذه طهارة لأربعة أعضاء، وهذه طهارة للبدن كله.

دليل من قال: يصح الأذان من الجنب.

قالوا: لم يأت نهي من كتاب الله، ولا من سنة رسول ﷺ للجنب يمنعه من الأذان، وقد قال ﷾:

﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه﴾ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 329 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.