Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 373

  1. [الغسل]
  2. الباب الثالث أحكام الجنب
  3. الفصل الحادي عشر في طهارة جسد الجنب وعرقه
  4. دليل الحنفية على نجاسة بدن الجنب

مائع لم ينجسه بلا نزاع بين الأئمة، بل وكذلك الحائض عرقها طاهر، وثوبها الذي يكون فيه عرقها طاهر، وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه أذن للحائض أن تصلي في ثوبها الذي تحيض فيه، وأنها إذا رأت دماً أزالته، وصلت فيه" (¬١).

وقد ذكرت لك أن في مذهب الحنفية قولاً بأن الجنب إذا انغمس في ماء قليل نجسه، مما يجعل المسألة خلافية، وليست محل إجماع.

دليل الحنفية على نجاسة بدن الجنب.

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنباً فاطهروا﴾ (¬٢).

والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة؛ إذ تطهير الطاهر لا يعقل (¬٣).

وأجيب:

أولاً: إنما سمي طهارة؛ لأنه يطهر العبد من الذنوب، لا أنه طهره من نجاسة حلت فيه؛ ولذلك لما اعتبر أبو هريرة حدثه نجاسة، بين له ﷺ بقوله: "إن المؤمن لا ينجس ". متفق عليه.

وقوله: "لا ينجس" أى بمثل ذلك، وإلا فالمؤمن قد تطرأ عليه النجاسة الحسية كغيره.

وثانياً: تجديد الوضوء يسمى طهارة شرعية مع أنه متطهر.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 373 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.