المبحث الأول
في حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم
اختلف العلماء في حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم،
فقيل: يحرم، وهو قول في مذهب أبي حنيفة (¬١)، واختيار ابن حزم رحمه الله تعالى (¬٢).
وقيل: يكره، وهو مذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).
وقيل: يجوز بلا كراهة بشرط أن يغسل عنه الأذى، وهو اختيار ابن القاسم من المالكية (¬٦).
وقيل: يجوز اغتسال الجنب في الماء الدائم ما لم يبل فيه، فإن بال فيه منع من الاغتسال (¬٧).