Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 387

  1. [الغسل]
  2. الباب الثالث أحكام الجنب
  3. الفصل الثالث عشر في ذبيحة الجنب
  4. الدليل الأول

الفصل الثالث عشر

في ذبيحة الجنب

ذهب الأئمة الأربعة (¬١) إلى جواز أكل ذبيحة الجنب.

وقيل: تكره، وهو رواية عن أحمد (¬٢).

وقال عكرمة وقتادة: يذبح الجنب إذا توضأ (¬٣).

والصحيح جواز ذبيحة الجنب بلا كراهة، لأدلة منها:

الدليل الأول:

القياس الجلي على ذبيحة الكتابي، فإذا كان القرآن قد نص على جواز ذبيحة أهل الكتاب، مع نص القرآن على أنهم مشركون، وأنجاس.

قال تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم﴾ (¬٤). مع قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 387 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.