عن جابر ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يدخل أحدكم الماء إلا بمئزر؛ فإن للماء عامراً (¬١).
[ضعيف جداً أو موضوع] (¬٢).
الراجح:
بعد استعراض أدلة القولين، نجد أن القول بجواز الاغتسال عرياناً هو الأقوى من حيث الدلالة، وهو الذي يليق بالفتوى، فإن المنع فيه تضييق على الناس، مع أنه لا يدفع مفسدة، ولا يحقق مصلحة، ويكفي أن الجواز قد دل عليه فعل موسى ﵊، وهو من أولى العزم من الرسل، ولو كان منافياً للفطرة، أو مخالفاً للمرؤة لكان أبعد ما يكون عنه أنبياء الله ﷾، والله أعلم.